على وجهين مختلفين واطلاق صاحب الكتاب يوافق كلامهم وقال امام الحرمين هو مخصوص بقولنا ترد إلى العادة الدائرة أما إذا قلنا ترد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة فمنهم من قال ههنا ترد إلى أقل العادات ومنهم من قال هي كالمبتدأة وقد ذكرنا قولين في المبتدأة أنها هل تؤمر بالاحتياط إلى آخر الخمسة عشر فهما جاريان ههنا فيحصل من هذا خلاف في أنها هل تحتاط وإذا احتاطت فلا يختص الاحتياط على هذا بآخر أكثر الاعداد (الحالة الثالثة) ان لا تكون تلك
(٥٣١)