فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٧
يشترط بلوغ أولهما هذا الحد ووجه خامس وهو أنه يشترط أن يكون أحدهما أقل الحيض أما الأول أو الآخر ووجه سادس وهو أنه يشترط ذلك أما في الأول أو الآخر أو الوسط * قال [فرع المبتدأة إذا أنقطع دمها فتؤمر بالعبادة في الحال وإذا استمر التقطع ففي الدور الثالث لا تؤمر بالعبادة وفى الثاني تبنى على أن العادة هل تثبت بمرة واحدة] * المبتدأة إذا انقطع الدم فكما أنقطع وهو بالغ أقل الحيض لزمها ان تغتسل وتصوم وتصلي ولها ان تطوف وللزوج أن يغشاها لا فرق في كل ذلك بين القولين لأنها لا تدري هل يعود الدم أم لا والظاهر استمرار العدم وفى الغشيان وجه أنه لا يجوز ثم إذا عاد الدم تركت الصوم والصلاة وامتنعت عن الوطئ وتبين على قول السحب وقوع الوطئ والعبادات في الحيض لكن
(٥٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... » »»
الفهرست