فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٨
ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع دمهن وقد انقطع فوجب ان يجوز القربان ولأنه لا يحكم في أيام الدم حقيقة بالطهر فكذلك لا يحكم في أيام النقاء حقيقة بالحيض توفيرا لحكم كل واحدة من الحالتين عليها ولا شك أن أزمنة النقاء لا تجعل أطهارا في حق انقضاء العدة بها والطلاق فيها