بالجواز لأنه ظاهر يرى والأسفل لا يرى في أغلب الأحوال فأشبه الداخل ومنهم من قال العقب أولى بالمنع إذ لم يرد له ذكر أصلا ومسح الأسفل مع الاعلي منقول ان لم ينقل الاقتصار عليه وننبه بعد هذا الأمور من ألفاظ الكتاب أحدها قوله فان اقتصر على الأسفل بعد قوله مما يوازي محل الفرض كالمنقطع عنه ولو قال لكن لو اقتصر أو نعم لو اقتصر وما أشبه ذلك كان أولى ليشعر باستثنائه مما يوازى محل الفرض الثاني قوله فظاهر النص منعه جواب على طريقة القولين لان هذا الكلام إنما يطلق غالبا حيث يكون ثم قول آخر مخرج الثالث ظاهر كلامه يقتضى تجويز المسح على عقب الخف لأنه قال أقله ما ينطلق عليه الاسم مما يوازى محل الفرض ولم يخرج عنه الا أسفل الخف وموضع العقب مما يوازى محل الفرض وليس هو من أسفل الخف لكن الأظهر عند الأكثرين انه لا يجوز الاقتصار عليه كالأسفل واما الأكمل فهو ان يمسح أعلى الخف وأسفله خلافا لأبي حنيفة واحمد حيث قالا لا يمسح الأسفل لنا ما روى (1) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه
(٣٩٠)