جزما والأول أقرب ولعلك تقول أول كلام صاحب الكتاب يقتضى اشتراط الحل جزما حيث قال الشرط الثاني أن يكون الملبوس ساترا قويا حلالا وبالآخرة ذكر وجهين في المسح على الخف المغصوب ثم الأظهر منهما في المذهب جواز المسح عليه فينحذف القيد الثالث عن درجة الاعتبار ولا يلائم آخر الكلام أوله فاعلم أن الضوابط في المذهب تذكر كالتراجم لما قيل باعتباره وفاقا أو خلافا والاعتماد على ما يذكر من التفصيل آخرا وكثيرا ما ينحذف بعض القيود على الأظهر الا انه يذكر لمعرفة الخلاف لكن ههنا صورة أخرى تقتضي التعرض لهذا القيد واعتباره وان جوزنا المسح على الخف المغصوب والمسروق وهي ما إذا اتخذ خفا من جلد الكلب أو جلد الميتة قبل
(٣٧٦)