فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٨
مثل ان يحدث بعد طلوع الفجر بقدر ما يسع صلاة الفجر وقد بقي إلى طلوع الشمس ما يسعها أيضا فتوضأ ويمسح على خفيه ويصلى الفجر ويصلي باقي صلوات اليوم والليلة بالمسح وكذلك صلوات اليوم الثاني والثالث ويصلي الفجر في اليوم الرابع قبل الانتهاء إلى وقت الحدث في اليوم الأول فتلك ست عشرة وفى حالة الجمع مثل ان يحدث بعد الزوال بقدر ما يسع صلاة الظهر والعصر وقد بقي من وقت الظهر ما يسعهما أيضا فصلاهما بالمسح وكذا ما بعدهما من الصلوات إلى أن يدخل وقت الزوال في اليوم الرابع فيصلي بالجمع الظهر والعصر قبل الانتهاء إلى وقت الحدث في اليوم الأول فيكون قد صلي أربع صلوات من صلوات اليوم الأول وعشرا من صلوات اليوم الثاني والثالث ثلاث صلوات من صلوات اليوم الرابع فجملتها سبع عشرة وغاية ما يصلي المقيم بالمسح من صلوات الوقت ست صلوات ان لم يجمع وسبع ان جمع بعذر مطر ولا يخفى تصويره مما ذكرنا في المسافر (الثانية) إنما يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن بشرطين أحدهما أن يكون سفر طويلا اما السفر القصير فهو كالإقامة والثاني الا يكون سفر معصية فإن كان سفر معصية لم يمسح ثلاثة أيام ولياليهن كما لا يترخص بالقصر والافطار وهل يمسح يوما وليلة
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست