فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٣
بحيث يمكن متابعة المشي عليه لا فرسخا ومرحلة بل قدر ما يحتاج المسافر إليه من التردد في حوائجه عند الحط والترحال فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من الصوف واللبد لأنه لا يمكن المشي عليها ويسهل نزعها ولبسها فلا حاجة إلى ادامتها في الرجل ولأنها لا تمنع نفوذ الماء إلى الرجل ولابد من شئ مانع على الأصح كما سيأتي وكذلك الجوارب المتخذة من الجلد التي تلبس مع المكعب وهي جورب الصوفية لا يجوز المسح عليها حتى تكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها وتمنع نفوذ الماء ان اعتبرنا ذلك اما لصفاقها أو لتجليد القدمين والنعل على الأسفل أو الالصاق بالكعب وحكى بعضهم أنها وإن كانت صفيقة ففي اشتراط تجليد القدمين قولان وعند أبي حنيفة لا يجوز
(٣٧٣)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست