فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤
الكتاب لهذا القسم صورا منها ما إذا لم يجد ماء ولا ترابا فصلى وقد يفرض فقدهما جميعا في حق المحبوس في موضع لا يجد واحدا منهما أو في موضع لا يجد الا ترابا نجسا أو فيما إذا كانت الأرض متوحلة ولم يقدر على تخفيف الطين فإذا اتفق ذلك ببعض هذه الأسباب أو غيرها فهل يجب عليه الصلاة في القديم لا يجب لأنه يجب عليه الإعادة وان صلى فلو أوجبناه لألزمناه ظهرين وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لأظهر ان في يوم) (1) نعم يستحب ذلك لحرمة الوقت والجديد الصحيح أنه يجب عليه الصلاة في الوقت لأنه استطاع الاتيان بأفعال الصلاة وان عجز عن الطهارة وقد قال
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست