فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٩
لا يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها خلافا لأبي حنيفة لنا انه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت فلو تيمم لفريضة قبل دخول وقتها لم يصح للفرض وهل يصح للنفل حكى بعضهم فيه وجهين بناء على أن من أحرم بالظهر قبل الزوال هل تنعقد صلاته نفلا وظاهر المذهب انه لا يصح تيممه لا للفرض ولا للنفل وهذا الأصل يطلق اطلاقا الا انه لابد من استثناء صورة عنه وهي ما إذا كان يجمع بين صلاتي الجمع بالتيمم فان ظاهر المذهب أن الجمع بين الصلاتين بتيممين جائز وحينئذ إذا قدم الأخيرة فقد تيمم لها قبل وقتها الأصلي ولو تيمم وصلى الظهر ثم تيمم فيضم إليها العصر فدخل وقت العصر قبل ان يشرع فيها فيبطل الجمع ولا يصلح ذلك التيمم للعصر لوقوعه قبل وقتها وانحلال رابطة الجمع وكما لا يقدم التيمم للمؤداة على وقتها لا يقدم التيمم للفائتة على وقتها ووقتها يدخل بتذكرها قال صلى الله عليه وسلم (فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها) (1) وإذا تيمم للفريضة في أول الوقت واخرها إلى آخر الوقت جاز نص عليه لأنه تيمم في وقت الحاجة ولو تيمم لفائتة ضحوة النهار ولم يؤدها به حتى زالت الشمس فأراد أن يصلى به الظهر هل يجوز فيه وجهان أصحهما وبه قال ابن الحداد يجوز لان التيمم قد صح لما قصده وإذا صح التيمم لفريضة جاز له ان يعدل عنها إلى غيرها كما إذا كانت عليه فائتتان فتيمم لإحداهما له ان يصلي الأخرى به دون التي تيمم لها والثاني لا يجوز وبه قال أبو زيد والخضري لأنه يقدم على وقت الظهر فلا يؤدى به كما إذا تيمم لها قبل وقتها ولو تيمم للظهر في وقتها ثم تذكر فائتة فأراد أداءها به فيه
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست