فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
الطواف وبينهما وبين مكتوبة وان أوجبناهما ففي الجمع بينهما وبين الطواف وجهان أحدهما ويحكى عن ابن سريج انه يجوز لأنهما تابعتان للطواف أو كالجزء منه بمثابة بعض الأشواط وأصحهما انه لا يجوز لان ركعتي الطواف عبادة مستقلة ولهذا يحتاج إلى نية مفردة بخلاف بعض الأشواط والخلاف في الوجوب مخصوص بركعتي طواف الفرض اما ركعتا طواف التطوع فتطوع ومنهم من اجرى القولين في ركعتي طواف التطوع أيضا وقال اتفاق الفرض والنفل في الشرائط لا ينكر الا يرى أن صلاة الفرض والنفل يستويان في اعتبار الطهارة وستر العورة فعلى هذا لو صلى فريضة بتيمم وطاف تطوعا هل له ان يصلى به ركعتي الطواف فيه وجهان وفى جواز الجمع بين الخطبة وصلاة الجمعة بالتيمم الواحد وجهان كالوجهين في الجمع بين الطواف أو أجب وركعتيه إذا أوجبناهما لان الخطبة تابعة للصلاة كالركعتين للطواف وهذا على قولنا تشترط طهارة الحدث في الخطبة الثالثة نص في المختصر انه يجمع بين فريضة وصلاة جنازة وفى موضع آخر انه لا يقعد فيها مع القدرة على القيام وانها لا تؤدى على الراحلة فهذا يقتضي الحاقها بالفرائض والأول يقتضى الحاقها بالنوافل واختلفوا فيه على ثلاثة طرق أحدها ان المسألتين على قولين نقلا وتخريجا أحدهما انها ملحقة بالفرائض فلا يجوز الجمع ولا القعود ولا على الراحلة لأنها فرض في الجملة والفرض بالفرض أشبه منه بالنفل وان اختلفت كيفية الافتراض والثاني انها ملحقة بالنوافل فيجوز فعلها على الراحلة والجمع والقعود لان فروض الكفايات كالنوافل في جواز الترك وعدم الانحصار والطريق الثاني تنزيل النصين على حالين حيث قال يجمع أراد ما إذا لم يتعين عليه وفى هذه الحالة له ان يقعد ويؤديها على الراحلة وحيث قال لا يقعد أراد ما إذا تعينت عليه بان لم يحضر غيره وفى هذه الحالة لا يجمع والثالث ان حكمها
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست