فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥
صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم) (1) وصار كما إذا عجز عن ستر العورة لا يترك الصلاة بسببه ومنهم من نقل القول القديم في الحرمة وقال يحرم عليه أن يصلي كالحائض وبه قال أبو حنيفة وإذا صلى في الوقت امتثالا لما أمرناه به وجوبا أو ندبا فظاهر المذهب وجوب الإعادة لان هذا عذر نادر لا دوام له وحكي بعض الأصحاب فيه قولين وهذا العادم وان أمر بالصلاة والحلة هذه لا يجوز له حمل المصحف وقراءة القرآن إن كان جنبا وإن كان حائضا فليس للزوج غشيانها ولو قدر على أحد الطهورين في خلال الصلاة بطلت صلاته ومنها المربوط على الخشبة ومن شد وثاقه على الأرض يصلي على حسب حاله بالايماء ثم يعيد لأنه عذر نادر بخلاف المريض يصلي بالايماء ولا يعيد لان عذر المرض يعم وقال الصيدلاني إن كان مستقبل القبلة فلا إعادة عليه كالمريض يصلي بالايماء على جنب وان لم يكن يلزمه الإعادة قال وكذا الغريق يتعلق بعود ويصلي بالايماء يعيد إذا كان إلى غير القبلة وذكر في التهذيب نحوا من هذا في مسألة الغريق فقال لا يعيد ما صلى إلى القبلة بالايماء وما صلى إلى غير القبلة فيه قولان أحدهما لا يعيد أيضا كما لو صلى بالايماء إلى القبلة وأصحهما أنه يعيد بخلاف ما لو صلي بالايماء لان حكم الايماء أخف من ترك القبلة الا ترى أن المريض يصلي بالايماء ولا يعيد وإذا لم يجد من يحوله إلى القبلة يصلي إلى غيرها ويعيد: وأما مسألة المربوط فلم يذكر فيها هذا التفصيل وحكم بوجوب الإعادة وبه قال امام الحرمين قدس الله روحه ومنها إذا كان على بدنه جراحة عليها دم وخاف من غسله التلف صلى وأعاد وإن كانت على أعضاء الوضوء تيمم وصلى وأعاد فان هذا
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست