ولصوق فيجزيه ولا قضاء عليه لأنه لو تجرد التيمم لشئ من العلل والأمراض لما كان عليه إعادة فإذا انضم إلى التيمم غسل بعض الأعضاء كان أولى ألا يجب عليه الإعادة وإن كان على محل العذر سائر فنظر أن ألقاه على الطهارة ففي القضاء قولان أحدهما يجب لأنه عذر نادر غيره دائم وأظهرهما أنه لا يجب لحديث جابر في الشجوج كما تقدم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة مع الحاجة إلى البيان ولا المسح على الخف يغنى عن الإعادة مع أنه لا ضرورة إليه فالمسح على الجبيرة أولى لمكان الضرورة وان ألقاه لا على الطهارة فعليه النزع ان أمكن ولا يجوز المسح عليه كما سبق وان تعذر النزع مسح وصلى للضرورة وهل يعيد فيه طريقان أظهرهما نعم لفوات شرط الوضع على الطهارة والثاني طرد القولين فيه وذكر بعضهم أنه ان وضع على الطهارة فلا يعيد في القديم قولا واحدا وفى الجديد قولان وان لم يضع على الطهارة فيعيد في الجديد قولا واحدا وفى القديم قولان ولا خلاف في جريان الخلاف في الإعادة بين أن نقول بوجوب التيمم مع غسل المقدور عليه وبين أن لا نوجب التيمم ويجوز الاقتصار على الغسل وقد بينا الخلاف فيه في موضعه وعن أبي حفص ابن الوكيل أن الخلاف في الإعادة على قولنا أنه لا يتيمم أما إذا قلنا بوجوب التيمم فلا إعادة بلا
(٣٥٨)