فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
واعلم أن وجوب القضاء على المقيم إذا قلنا بظاهر المذهب ليس لعلة الإقامة بل لان فقد الماء في موضع الإقامة نادر وكذلك عدم الوجوب في السفر ليس لأنه مسافر بل لان الفقد في السفر مما يعم ويغلب حتى لو أقام الرجل في مفازة أو موضع يعدم فيه الماء غالبا وطالت اقامته فيه يتيمم ويصلي ولا يعيد وفى مثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وكان يقيم بالربذة ويفقد الماء أيا (فسأل عن ذلك فقال ما لتراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج) (1) ولو دخل المسافر في طريقه بلده أو قرية وعدم الماء وتيمم وصلى أعاد على أظهر الوجهين فإن كان حكم السفر باقيا نظر إلى ندرة العدم في ذلك الموضع وإذا عرفت ذلك فقول الأصحاب المقيم يقضي والمسافر لا يقضي جار على الغالب من حال السفر والإقامة والحقيقة وما بينا ومنها التيمم لالقاء الجبيرة وجملته أنه إذا كان به عذ يمنع من استعمال الماء في بعض محل الطهارة دون بعض فغسل المقدور عليه وتيمم وصلي هل يجزيه ذلك أم يلزمه القضاء عند زوال العذر ننظر ان لم يكن على محل العذر ساتر من جبيرة
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست