فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٥
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جنابة لكل من غائط أو بول أو نوم والأحاديث في باب المسح كثيرة ومن شرط المسح على الخف أن يلبسه وهو متطهر وعند أبي حنيفة لا يشترط تقديم الطهارة على اللبس وإنما المعتبر أن يطرأ الحدث بعد اللبس على طهارة كاملة لنا حديث أبي بكرة وعن المغيرة ابن شعبة قال (سكبت الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهيت إلى رجليه أهويت إلى الخفين لانزعهما فقال دع الخفين فاني أدخلتهما وهما طاهرتان) علل جواز المسح بطهارتهما عند اللبس وإذا كانتا طاهرتين كانت سائر الأعضاء طاهرة لان الترتيب واجب وغسل الرجل آخر الأركان ويترتب على هذا الأصل ما لو غسل إحدى الرجلين وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح عليهما إذا أحدث لان أول اللبس تقدم على تمام الطهارة وإذا كانت الطهارة شرطا للبس يجب تقدمها بكمالها على اللبس كما يشترط تقدمها على الصلاة فلو نزع ما لبسه أولا وأعاد اللبس وهو على طهارته جاز المسح إذا أحدث لكمال الطهارة حين اللبس المعاد والآخر ملبوس على كمال الطهارة فقد تحقق الشرط فيهما جميعا وعن ابن سريج انه إذا نزع
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست