فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
الله صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك فقال للذي أعاد لك الاجر مرتين وللذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك) (1) والمعنى فيه ان فقد الماء في الاسفار عذر عام وسنبين من بعد أن الحكم غير منوط بالسفر بل بالموضع الذي يغلب فيه فقد الماء وإنما لا يقضي المسافر بشرط ألا يكون سفره سفر معصية: أما لو كان سفر معصية وتيمم وصلى ففي القضاء وجهان: أحدهما لا يقضى لأنا إذا أوجبنا عليه التيمم فقد صار عزيمة في حقه بخلاف العصر والفطر ونحوهما فإنها لا تجب وأظهرهما أنه يجب لأنه وإن كان واجبا فسقوط الفرض به رخصة فلا يناط بسفر المعصية وحكي الحناطي مع هذا الخلاف وجها آخر انه لا يتيمم أصلا وهل يشترط لعدم القضاء أن يكون السفر طويلا: فيه قولان أصحهما لا والقصير كالطويل في هذا الحكم لقوله تعالى (وان كنتم مرضى أو على سفر) الآية واسم السفر يقع على الطويل والقصير وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رجع عن الجرف فلما بلغ المربد تيمم ثم دخل المدينة فلم يعد مع بقاء القوت والثاني أن يقضي في السفر القصير لأنه يلحق بالحضر في امتناع القصر والفطر فكذلك في حكم القضاء ومنهم من قطع بالأول ولم يثبت الثاني قولا للشافعي رضي الله عنه قال امام الحرمين رضي الله عنه وفى هذه الصورة مزيد مع عموم العذر وهو أنه وان اختل الوضوء فقد أثبت الشرع عنه بدلا وهو التيمم فقام مقام المبدل وهذا المعنى يسقط القضاء على قول وإن كان العذر نادرا على ما سنذكره من بعد ولا فرق في نفى القضاء بين أن يكون تيممه عن جنابة أو عن حدث ولو كان مع المسافر ماء لكنه يحتاج إليه للشرب أو عجز عن تناول الماء للخوف من سبع أو ظالم أو لفقدان آلة الاستقاء فتيمم وصلى فكذلك لا إعادة عليه ومنها ما إذا تيمم لمرض مانع من استعمال الماء ومنها المرض المحوج إلى القعود أو الاضطجاع في الصلاة فان المرض على الجملة من الاعذار العامة فيسقط القضاء: وأما العذر النادر فعلى ضربين نادر إذا وقع دام غالبا ونادر إذا وقع لم يدم غالبا أما الذي يدوم غالبا فيسقط القضاء أيضا لما يلحق صاحبه من المشقة
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست