فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
الطريقين وما ذكرنا من المسائل فيما إذا تيمم للنافلة وحدها مبني على ظاهر المذهب وهو ان التيمم لمجرد النافلة صحيح وفيه وجه قدمناه واما غير المؤقتة من النوافل فيتيمم لها متى شاء الا في أوقات الكراهية في أظهر الوجهين واعلم أن الشرح قد يقتضى تغيير مسائل الكتاب عن نظمها وترتيبها وهذا الفصل من ذاك قال [الحكم الثالث فيما يقضى من الصلوات المختلة والضابط فيه ان ما كان بعذر (ح) إذا وقع دام فلا قضاءا فيه كصلاة المستحاضة وسلس البول وصلاة المريض قاعدا ومضطجعا وصلاة المسافر بتيمم: وإذا لم يكن العذر فيه دائما نظر فإن لم يكن له بدل وجب (و) القضاء كمن لا يجد ماء ولا ترابا فصلي على حسب حاله * والمصلوب إذا صلي بالايماء أو من على جرحه أو ثوبه نجاسة ويستثنى عنه صلاة شدة الخوف فإنها رخصة وإن كان لها بدل كتيمم المقيم (و) أو التيمم لالقاء الجبيرة أو تيمم المسافر لشدة (ح) البرد ففي القضاء قولان] التيمم قد يكون بحيث يغنى الصلاة المؤداة به عن القضاء وقد يكون بحيث لا يغني والغرض الأعظم في هذا الموضع بيان ذلك ثم اختلط به القول في الصلوات المشتملة على غير ذلك من وجوه الخلل ما التي تقضى وما التي لا تقضى لاندراج الكل تحت ضايط واحد قال الأصحاب الاعذار ضربان عام ونادر فاما العام فيسقط القضاء لان ايجابه مع عموم العذر يفضى إلى عموم المشقة وقال تعالى (وما جعل عليكم من الدين من حرج) ولهذا المعني جعلنا الحيض مسقطا للقضاء وعدوا في هذا القسم صورا منها صلاة المسافر بالتيمم لعدم الماء فلا إعادة عليه إذا وجد الماء في الوقت ولا قضاء إذا وجده بعده (روى أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا ثم وجدا الماء في الوقت وأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست