أنه أصابه عرق فلا وان تردد فيه فعلى القولين وأما كونه خالصا فيخرج عن المثوب بالزعفران والدقيق ونحوهما فإن كان الخليط كثيرا لم يجز التيمم به بلا خلاف فان الخليط الكثير يسلب طهورية الماء مع قوته فأولى أن يسلب ههنا وإن كان قليلا فوجهان عن أبي إسحاق وصاحب التقريب انه لا يضر كما في الماء الحاقا بالمغمور بالمعدوم وقال الأكثرون أنه يسلب طهوريته كالكثير بخلاف الماء فإنه نظيف لا يمنعه الخليط عن السيلان فيزيل جزء الدقيق في صوب جريانه ويجرى على موضعه وليس للتراب هذه القوة لكثافته فالموضع الذي علق به الدقيق لا يصل إليه التراب ثم بماذا تعتبر القلة والكثرة ولو اعتبرت الأوصاف الثلاثة كما في الماء لكان مسلكا وأما كونه مطلقا فقد قال امام الحرمين يتعلق به شيئان أحدهما الكلام في التراب المستعمل ونحن نذكر حكم المستعمل ثم تعود إلى ما ذكر من التعلق بوصف الاطلاق واختلفوا في أن التراب المستعمل
(٣١٢)