فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٧
المعنيين في الميت ان قلنا بالتعليل الأول فالميت أولى وان قلنا بالتعليل الثاني فالنجس أولى لان فرضه لا يسقط بالتيمم بخلاف غسل الميت ولا خلاف انه إذا كان على بدن الميت نجاسة فهو أولى ولا يشترط في استحقاق الميت أن يكون له ثم وارث يقبل عنه كما لو تطوع إنسان بتكفين ميت لا حاجة إلى قابل: وفى المسألة وجه ضعيف: وان اجتمع ميتان والماء لا يكفي الا لأحدهما فان
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست