فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٧
المعنيين في الميت ان قلنا بالتعليل الأول فالميت أولى وان قلنا بالتعليل الثاني فالنجس أولى لان فرضه لا يسقط بالتيمم بخلاف غسل الميت ولا خلاف انه إذا كان على بدن الميتنجاسة فهو أولى ولا يشترط في استحقاق الميت أن يكون له ثم وارث يقبل عنه كما لو تطوع إنسان بتكفين ميت لا حاجة إلى قابل: وفى المسألة وجه ضعيف: وان اجتمع ميتان والماء لا يكفي الا لأحدهما فان