بنفسه واحتاج إلى بذل الأجرة لم ينقل الماء منه إليه يلزمه البذل إذا كان واجدا لها وثانيها أنه يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات ولا يعتبر ذلك الوقت بخصوصه فان الشربة الواحدة عند العزة يرغب فيها بدنانير كثيرة: وثالثها أنه يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة فان لكل شئ سوقا يرتفع وينخفض وثمن مثل الشئ ما يليق به في تلك الحالة ألا تري أن الرقبة وإن كانت غالية بالإضافة إلى عموم الأحوال يجب شراؤها بما يرغب فيها في تلك الحالة وهذا الوجه هو الأظهر عند الأكثرين من الأصحاب والوجه الثاني منقول عن أبي إسحاق واختاره القاضي الروياني ولم نر أحدا اختار الوجه الأول سوى صاحب الكتاب ومن تابعه
(٢٣٦)