فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٢
ذلك الماء طاهرا كحصوله حالا: واما في عطش الرفيق والبهيمة فقد أبدى فيه امام الحرمين ترددا فيه وتابعه عليه في الوسيط والظاهر الذي اتفق عليه المعظم انه يتزود لرفيقه ويتيمم كما يفعل ذلك لنفسه إذ لا فرق بين الروحين في الحرمة: (الثانية) قال الشافعي رضي الله عنه إذا مات رجل له ماء ورفقاؤه يخافون العطش شربوه ويمموه وأدوا ثمنه في ميراثه وإنما جاز لهم شربه وإن كان فيه تفويت غسل