فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٥
(الثالثة) إذا أوصى بمائه لأولى الناس به أو وكل رجلا يصرف ماءه إلى أولى الناس به فحضر محتاجون إلى ذلك الماء كالجنب والحائض والميت ومن على بدنه نجاسة فمن يقدم منهم * اعلم أن الميت ومن على بدنه نجاسة أولى من غيرهما: أما الميت فلمعنيين: أحدهما قال الشافعي رضي الله عنه ان أمره يفوت فليختم بأكمل الطهارتين والاحياء يقدرون عليه في ثاني الحال: والثاني قال بعض
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست