فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨
كان الماء موجودا قبل موتهما وماتا على الترتيب فالأول أولى وان ماتا معا أو وجد الماء بعد موتهما فأفضلهما أولى: فان استويا أقرع بينهما: هذا كلامنا في الميت ومن عليه نجاسة: أما غيرهما ففي الحائض مع الجنب ثلاثة أوجه أصحها الحائض أولى لان حدثها أغلظ ألا يرى أن الحيض يحرم الوطئ ويسقط ايجاب الصلاة: والثاني الجنب أولى لأنه أحق بالاغتسال فان الصحابة اختلفوا