فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٣
الميت عليه لأنهم يخافون على مهجهم وليس للشرب بدل وللطهارة بدل وهو التيمم: وأما قوله (وأدوا ثمنه في ميراثه) فقد تكلموا في المراد بالثمن منهم من قال أراد بالثمن المثل لأن الماء مثل والمثليات تضمن بالمثل دون القيمة: ومنهم من قال أراد به القيمة وإنما أوجب القيمة هاهنا لان المسألة مفروضة فيما إذا كانوا في مغازة عند الشرب ثم رجعوا إلى بلدهم ولا قيمة للماء بها فلو أدوا الماء لكان