بحمل أبي عبد الله على مالك أو تنزيل ما نقله على المسألة الثانية التي نذكرها: ولو علم المسافر أن في موضع نزوله بئرا فنسيها وتيمم وصلى ثم تذكر فعلى الطريقتين: ولو كان الماء يباع فنسي الثمن وتيمم وصلى ثم تذكر قال القاضي أبو القاسم بن كج يحتمل أن يكون مثل نسيان الماء ويحتمل غيره والأول أظهر (المسألة الثانية) لو ادرح الماء في رحله من غير شعوره به فتيمم على اعتقاد أن لا ماء عنده وصلى ثم تبين الحال ففي المسألة طريقتان (إحداهما) طرد قول النسيان فيه لكن
(٢٥٨)