منهما: وان لا يكون كافيا لواحد منهما: وأن يكون كافيا للغسل دون الوضوء والظاهر تقديم المحدث في الحالة الأولى وتقديم الجنب فيما عداها فلذلك قال والجنب أولى من المحدث الا أن يكون الماء قدر الوضوء فقط وليكن المستثنى والمستثنى منه من هذا اللفظ معلما بالواو لما حكينا من التفصيل والخلاف وقوله (قدر الوضوء فقط) إن كان المراد أنه قدر الوضوء دون الغسل فحسن وإن كان المراد انه لا يزيد على قدر الوضوء فهذا ليس بشرط في تصوير الحالة الأولى بل إذا لم يكن كافيا للغسل وكان
(٢٥٢)