فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
مراعاة للجانبين: والثالث أنهما سواء وان فضل من كل واحد منهما شئ أو لم يفضل من واحد منهما فالجنب أولى لا محالة وإن كان الماء الموجود كافيا للغسل دون الوضوء ويتصور ذلك بأن يكون الجنب نضو الخلقة فقيد الأعضاء والمحدث ضخما عظيم الأعضاء فالجنب أولى أيضا لأنا ان لم نوجب استعمال الماء الناقص فالمحدث لا ينتفع به وان أوجبناه فحدث الجنب أغلظ: وإذا عرفت ما ذكرنا تبين لك ان أحوال المسألة أربع: أن يكون الماء كافيا للوضوء دون الغسل: وأن يكون كافيا لكل واحد
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست