لا يأثم بالوطئ وتقضي الصوم والطواف دون الصلاة وعلى قول اللقط والتلفيق ما مضي صحيح ولا قضاء وهذا الحكم في الانقطاع الثاني والثالث وسائر الانقطاعات في الخمسة عشر وفيه وجه ان في سائر الانقطاعات يبنى الامر على أن العادة بماذا تثبت فإذا ثبتت توقفنا في الغسل وسائر العبادات ارتقابا للعود واما في الدور الثاني وما بعده من الأدوار فعلى قول التلفيق لا يختلف الحكم وعلى قول السحب في الدور الثاني طريقان أصحهما أنه يبنى على الخلاف في العادة ان أثبتناها بمرة فقد عرفنا التقطع بالدور الأول فلا تغتسل ولا تصلى ولا تصوم حملا على عود الدم فإن لم يعد بان أنها كانت طاهر أفتقضي الصوم والصلاة جميعا وان لم نثبتها بمرة فالحكم كما سبق في الشهر الأول وفى الدور الثالث وما بعده تثبت العادة بمرتين سابقتين فلا تغتسل إذا انقطع الدم ولا تصلى
(٥٤٨)