فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٩
ولا تصوم وقد حكينا وجها من قبل أن العادة لا تثبت الا بثلاث مرات ولا يخفى قياسه والطريق الثاني ويحكى عن أبي زيد أن التقطع وان تكرر مرات كثيرة فالحكم في المرة الأخيرة كما في الأولي لان الدم إذا انقطع فبناء الحكم على عوده وترك العبادات بعيد وقوله في الكتاب المبتدأة إذا انقطع دمها فتؤمر بالعبادة يجوز أن يراد به الانقطاع الأول وحده ويجوز أن يراد به كل انقطاع يتفق في الدور الأول وعلى التقدير الثاني ينبغي ان يعلم قوله فتؤمر بالعبادة بالواو للوجه الصائر إلى بنائه على الخلاف في العادة وقوله ففي الدور الثالث لا تؤمر بالعبادة ينبغي أن يعلم بالواو لشيئين أحدهما الوجه الذاهب إلى أن العادة تثبت بثلاث مرات والثاني الطريقة المنسوبة إلى أبي زيد وكذلك قوله وفى الثاني يبنى على أن العادة هل تثبت بمرة لطريقة أبى زيد: هذا كله إذا كان الانقطاع بعد
(٥٤٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»
الفهرست