والخامس لا غير ولو كانت تحيض ستة على التوالي ثم استحيضت والدم منقطع كما وصفنا فعلى قول السحب لا نردها إلى الستة لان النقاء في اليوم السادس غير محتوش بدمين في أيام العادة وعلى قول التلفيق حيضها على الوجه الأول الأيام الخمسة والحادي عشر أيضا وعلى الوجه الثاني الأول والثالث والخامس لا غير ولو انقلبت عادتها بتقدم أو تأخر ثم استحيضت عاد الخلاف كما ذكرنا في حالة الاطباق وكذا الخلاف فيما يثبت به العادة مثال التقدم كانت عادتها خمسة من ثلاثين كما ذكرنا فرأت في بعض الشهور اليوم الثلاثين دما واليوم الذي بعده نقاء وهكذا تقطع دمها وجاوز الخمسة عشر فعن أبي إسحاق انها تراعى أيامها المتقدمة وما قبلها استحاضة فعلى قول السحب حيضها اليوم الثاني والثالث والرابع وعلى قول اللقط حيضها اليوم الثاني والرابع لا غير
(٥٥٥)