فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
على ما إذا كانت مدة الانقطاع يسيرة وإن كان اللفظ مطلقا أما لو كانت مديدة فلابد من إعادة الوضوء كما سبق ثم عروض الانقطاع في أثناء الصلاة كعروضه قبل الصلاة بناء على ظاهر المذهب في أن الشفاء في الصلاة كهو قبلها فإذا لم يكن معتادا لها أو جرت على عادتها بالانقطاع قدر ما تتمكن فيه من فعل الطهارة
(٤٤٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست