فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٤
الصلاة متى كان العود معتادا بعد أم قرب وإنما يمنع الشروع من غير استئناف الوضوء إذا لم يكن العود معتادا أصلا ويجوز أن يؤول كلامه على ما ذكره المعظم ولا يبعد أن يلحق ندرة العود وبعده في عادتها بعدم اعتياد العود والله أعلم * ثم قوله فلها الشروع في الصلاة في الحالة الأولى محمول
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست