فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٣
الوضوء لكن الأصح الوجوب لأنها شرعت فيه على تردد وعلى هذا لو توضأت بعد انقطاع الدم وشرعت في الصلاة ثم عاد الدم فهو حدث جديد يجب عليها أن تتوضأ وتستأنف الصلاة: واعلم أن المستحاضة في غالب الامر لا ندري عند انقطاع دمها انه شفاء أم لا وسبيلها ان تنظر هل تعتاد الانقطاع أم لا وتجرى على مقتضي الحالتين كما بينا وحكم الشفاء الكلى إذا عرف هو المذكور أولا وهذا الذي رويناه وهو إيراد معظم أئمة أصحابنا العراقيين وغيرهم وبينه وبين كلام صاحب الكتاب بعض الاختلافات لأنه قسم حال الانقطاع إلى قسمين أحدهما ألا يبعد من عادتها العود والثاني ان يبعدوهما جميعا بفرضان في التي لها عادة عود وما حكيناه يقتضى جواز الشروع في
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست