الصلاة تبطل صلاته ولا يجوز له البناء وقد ذكرنا في التيمم ان ابن سريج كما خرج من ثم إلى ههنا خرج من ههنا إلى ثم وجعل المسألتين على قولين بالنقل والتخريج ومنهم من عبر عن الخلاف ههنا بالوجهين وكذلك فعل صاحب الكتاب وإذا لم يكن القولان منصوصين فكثيرا ما يعبر عنهما بالوجهين وعن الشيخ أبي محمد ان أبا بكر الفارسي حكي قولا عن الربيع عن الشافعي رضي الله عنه ان المستحاضة تخرج من الصلاة وتتوضأ وتزيل النجاسة وتبنى على صلاتها ويمكن أن يكون هذا بناء على القول القديم في سبق الحدث وهو يوافق تخريج ابن سريج في أنه لا يبطل ما سبق من صلاتها ويخالفه في الامر بالوضوء وإزالة النجاسة فهذا حكم الانقطاع الكلي وهو الشفاء: وإذا عرفت ذلك فنقول مهما انقطع دمها وهي تعتاد الانقطاع والعود أو لا تعتاده ولكن أخبرها عنه من
(٤٤٠)