فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٨
إلا صلاة الظهر فإنها إذا توضأت قبل الزوال تم زالت الشمس لها ان تصلي الظهر: واما قوله وتتلجم وتستثفر فقد ورد اللفظان في خبر حمنة بنت جحش قال صاحب الصحاح اللجام فارسي معرب واللجام ما تشده الحائض وقوله تلجمي أي شدي عليك اللجام قال وهو شبيه بقوله استثفري واما الاستثفار فقد قال في الغريبين يحتمل أن يكون مأخوذا من ثفر الدابة أي تشد الخرقة عليها كما يشد الثفر تحت الذنب ويحتمل أن يكون مأخوذا من الثفر أريد به فرجها وإن كان أصله للسباع ثم استعير يقال استثفر الكلب إذا ادخل ذنبه بين رجليه واستثفر الرجل إذا ادخل ذيله بين رجليه من خلفه هذا بيان اللفظين والمراد بهما شئ واحد وهو ما سبق وصفه وسماه الشافعي رضي الله عنه التعصيب أيضا ويجب تقديم ذلك على الوضوء كما سبق وان اخره صاحب الكتاب في اللفظ عن الوضوء: وقوله فان أخرت فوجهان ظاهره يقتضى طرد الوجهين في مطلق التأخير لكن لو كان التأخير بسبب من أسباب الصلاة فقد نفى معظم النقلة الخلاف فيه وخصوه بما إذا لم يكن لعذر فليحمل مطلق لفظه عليه والله أعلم قال [ومهما شفيت قبل الصلاة استأنفت الوضوء وإن كانت في الصلاة فوجهان أحدهما أنها كالتيمم إذا رأى الماء والثاني أنها تتوضأ وتستأنف لان الحدث متجدد فان انقطع قبل الصلاة ولم يبعد من عادتها العود فلها الشروع في الصلاة من غير استئناف الوضوء ولكن ان دام الانقطاع فعليها القضاء وان بعد ذلك من عادتها فعليها استئناف الوضوء في الحال
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست