فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٦
الصلاة والاقتصار على الأقل: والثالث ان لها التأخير ما لم يخرج وقت الصلاة فإذا خرج فليس لها ان تصلي بتلك الطهارة وذلك لان جميع الوقت في حق تلك الصلاة كالشئ الواحد والوجوب فيه موسع وهل يلزمها تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة ننظر ان زالت العصابة عن موضعها زوالا له وقع أو ظهر الدم على جوانب العصابة فلا بد من التجديد لأن النجاسة قد كثرت وأمكن تقليلها فلا تحتمل ولا باس بالزوال اليسير كما يعفى عن الانتشار اليسير في الاستنجاء وان لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم فوجهان أصحهما وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء: والثاني لا يجب إذ لا معني للامر بإزالة النجاسة مع استمرارها لكن الامر بطهارة الحدث مع استمراره معهود ونقل المسعودي الخلاف المسألة قولين وهذا الخلاف جار فيما إذا انتقض وضوء المستحاضة واحتاجت إلى وضوء آخر بسبب ذلك كما لو خرج منها ريح قبل ان صلت
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست