فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٢
لأنها حين الشروع كانت شاكة في بقاء الطهارة الأولى وان انقطع دمها وهي لا تعتد الانقطاع والعود ولم يخبرها أهل البصيرة عن العود فنؤمر بإعادة الوضوء في الحال ولا يجوز لها أن تصلى بالوضوء السابق لان هذا الانقطاع يحتمل أن يكون شفاء وهو الظاهر فان الأصل بعد الانقطاع عدم العود فلو عاد قبل امكان فعل الطهارة والصلاة ففيه وجهان أصحهما أن وضوءها بحاله لأنه لم يوجد الانقطاع المغنى عن الصلاة مع الحدث والثاني يجب الوضوء وان عاد الدم نظرا إلى أول الانقطاع ولو خالفت أمرنا وشرعت في الصلاة من غير إعادة الوضوء بعد الانقطاع فإن لم يعد الدم لم تصح صلاتها لظهور الشفاء وكذلك أن عاد بعد مضي امكان الطهارة والصلاة لتمكنها من الصلاة من غير حدث وان عاد قبل الامكان فهل يجب قضاء الصلاة فيه وجهان كما في إعادة
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست