أو غيرها فإن لم يمعن في الطلب وجبت الإعادة لا محالة وان أمعن فطريقان أحدهما أنه على القولين في اضلال الماء في الرحل: والثاني القطع بنفي الإعادة والفرق من وجهين: أحدهما ما ذكر في الكتاب ان مخيم الرفقة أوسع من الرحل ورحله أضبط للماء من المخيم للرحل وإذا كان كذلك كان أبعد عن التقصير ههنا: والثاني ان من صلى في رحله وفيه ماء فقد صلى بالتيمم على الماء ومن صلي وقد أضل رحله فقد صلى وليس معه ماء ومنهم من يحكي في المسألة وجهين كما ذكرنا
(٢٦١)