فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
كافيا للوضوء فالمحدث أولى سواء زاد على قدر الوضوء أو لم يزد عليه فهذا شرح مسألة الوصية * واعلم أنه ان عين المكان فقال اصرفوا هذا الماء إلى أولى الناس به في هذه المفازة فالحكم على ما ذكرنا ولو لم يعين بل قال اصرفوا إلى أولى الناس به واقتصر عليه فينبغي أن يبحث عن المحتاجين في غير ذلك المكان ألا يرى أنه لو أوصى لاعلم الناس لا يختص بأهل ذلك الموضع الا ان حفظ الماء ونقله إلى مفازة أخرى كالمستبعد * والله أعلم * ولو انتهى هؤلاء المحتاجون إلى ماء مباح واستووا في
(٢٥٣)
مفاتيح البحث: الوصية (2)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست