فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤
احرازه واثبات اليد عليه ملكوه على السواء لاستوائهم في سبب الملك وكل واحد أحق بملك نفسه من غيره وإن كان ذلك الغير أحوج إلى الماء وكان حدثه أغلظ بل لا يجوز لكل واحد ان يبذل ما ملكه لغيره وإن كان ناقصا الا إذا قلنا لا يجب استعمال الماء الناقص عن قدر الكفاية: هذا ما أورده صاحب الكتاب وذكره امام الحرمين وأورد أكثر الأصحاب هذه الصورة وقالوا يقدم فيها الأحوج فالأحوج كما في مسألة الوصية ولا منافاة بين الكلامين لان هؤلاء أرادوا التقديم على سبيل الاستحباب وكأنهم يقولون مجرد الانتهاء إلى الماء المباح لا يقتضى الملك وإنما يثبت الملك بالاستيلاء والاحراز فيستحب لغير الأحوج ترك الاحراز والاستيلاء ايثارا للأحوج وهؤلاء
(٢٥٤)
مفاتيح البحث: الوصية (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست