فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٥٠٣
فينقلها فان أمر ولم ينقل كفى على أصح الوجهين ويستنجي بيده اليسرى (والاستنجاء واجب اما بالماء أو الحجر) (7) والأفضل أن يجمع بين الماء والحجر) * في الفصل مسائل إحداها إذا كان يستنجى بالجامد وجب أن يستوفى ثلاث مسحات اما باحرف حجر واحد وما

(7) ما بين القوسين ساقط من بعض النسخ
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست