الأظهر أنه لا يقتصر فيه على الحجر فلا بأس بخروجه عن الضابط: وقوله نادرة كانت أو معتادة جرى على أصح القولين في النجاسات النادرة وهو انه يقتصر فيها على الحجر وقد ذكر القول الثاني بعد ذلك: وقوله ما ينتشر الا ما ينتشر من العامة ينبغي أن تكون كلمة الاستثناء منه مرقوم بالواو إشارة إلى مذهب من جعل منقول المزني قولا فان عدم الانتشار شرط عنده من غير استثناء وكذلك قوله ما ينتشر من العامة إشارة إلى القول رواه الربيع انه وان زاد على ذلك جاز الاقتصار فيه على الحجر ما لم يجاوز الأليتين والذي ذكره جواب على القول المنسوب إلى القديم واختيار له وقد
(٤٨٧)