عليه كتب الأصحاب قديمها وحديثها عده من النجاسات النادرة من غير التعرض لخلاف فيه وطرح بعضهم لهذا السبب لفظة قيل من الكتاب وقد أحسن ولك أن تستدرك فتقول ما ذكره في الضابط لا يحوي جملة الشرائط المعتبرة في جواز الاقتصار على الحجر لان منها ان لا تجف النجاسة
(٤٨٩)