فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ١٠٥
أن الصحابة فمن بعد هم كانوا يتوضؤن في ثيابهم ولا يحترزون عما يتقاطر إليهم وإلى ثيابهم: وهل هو طهور أم لا قال في الجديد لا لأنهم ما كانوا يجمعون المياه المستعملة للاستعمال ثانيا ولو جاز الاستعمال لجمعوها كي لا يحتاجوا إلى التيمم: وحكي عن القديم انه طهور وبه قال مالك رحمه الله لان الطهور ما يتكرر منه الطهارة كالقتول والشتوم من يتكرر منه الفعل ولأنه ماء باق على اطلاقه فأشبه غيره: ومنهم من لم يثبت هذا القول وجزم بالجديد وسواء ثبت أم لا فالفتوى على الجديد: ثم ذكر الأصحاب في أنه لم سقطت طهورية المستعمل معنيين أحدهما تأدى عبادة الطهارة
(١٠٥)
مفاتيح البحث: التيمّم (1)، الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست