واعلم أن ظاهر المذهب اعتبار أداء الفرض دون المعني الثاني حتى لا تسقط طهورية المستعمل في المرة الثانية وأخواتها وتسقط في مسألة الذمية: والوجهان في الذمية مخصوصان بقولنا ان الذمية إذا أسلمت يجب عليها إعادة ذلك الغسل وهو الصحيح أما إذا قلنا لا تجب الإعادة عليها فهو مستعمل على المعنيين لأنه قد ارتفع به المنع من الوطئ وأفاد جواز العبادة به لو ارتفع مانع الكفر: وقوله في الأصل لتأدي العبادة به وانتقال كذلك يوجد في بعض النسخ بل في أكثرها وفي بعض النسخ المحدثة أو انتقال المنع إليه وشغف به جماعة من محصلي هذا الكتاب لما ذكرنا ان العلة غير مركبة من المعنيين: وإنما اختلفوا في أن العلة ماذا ولا شك ان ما شرحناه من كلام الأصحاب واختلافهم يقتضي ذلك ولكن الواو واو قد يستعمل أحدهما في موضع الآخر فالواقف على حظ المعنى قد ينزل الواو على أو ولا يغير صورة الكتاب ونظيره يكثر في المذهب ثم الحدث ليس شيئا محققا يفرض انتقاله من البدن إلى الماء لكن المعنى ان باستعمال الماء يرتفع منع كان في البدن وهو انه كان ممنوعا من الصلاة وغيرها ويحدث منع في الماء لم يكن وهو أنه
(١٠٩)