فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٩٨
لتأدى العبادة به وانتقال المنع إليه: فالمستعمل في الكرة الرابعة طهور لعدم المعنيين: أما المستعمل في الثانية والثالثة أو في تجديد الوضوء أو في غسل الذمية إذا اغتسلت من الحيض ليحل للزوج غشيانها فيه وجهان لوجود أحد المعنيين دون الثاني) * استثناء المستعمل من الباقي على أوصاف الخلقة يبين انه ليس المراد من الأوصاف كل ما يصح وصف الماء به حتى الإضافات والاعتبارات والا فإنه قبل الاستعمال موصوف بأنه غير مستعمل وبعده بأنه مستعمل فلا يكون باقيا على الأوصاف
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 94 95 96 97 98 99 100 105 106 107 ... » »»
الفهرست