فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٨٢
لان نبيذ التمر عنده طهور في السفر عند اعواز الماء وإذا كان كذلك فلو جعل الرقم على قوله هو الماء ليشملهما جميعا لم يضر: الثاني لم قال من بين سائر المائعات ولم يقتصر على قوله والمطهر للحديث والخبث هو الماء والجواب انه لو اقتصر عليه لا شكل بالتراب فإنه مطهر وليس بماء. واعلم أنه لو أراد تخصيص الطهورية في الحدث والخبث جميعا بالماء لما لزم هذا الاشكال لكنه لم يرد التخصيص في الفصلين جميعا وإنما أراد التخصيص في كل واحد منهما فوجب الاحتراز: فان قلت ولم اختصت الطهورية بالماء: قلنا أما في الحدث فلقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) لولا اختصاص الوضوء
(٨٢)
مفاتيح البحث: الوضوء (1)، التمر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 90 94 95 ... » »»
الفهرست