به والثاني تأدي فرض الطهارة به: فمن قال بالأول أسقط طهورية المستعمل في الكرة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء والمضمضة والاستنشاق وغسل الجمعة والعيدين وسائر مسنونات الطهارة والطهارة المسنونة وقالوا ببقاء الطهورية فيما اغتسلت به الذمية عن الحيض لتحل لزوجها المسلم إذ لا تصح منها العبادة: ومن قال بالآخر عكس الحكم واتفقوا على أنهما ليستا علتين مستقلتين والا لما صار بعضهم إلى ثبوت الطهورية في هذه الصور وعلى أنهما ليستا جزأي علة واحدة والا لما صار بعضهم إلى النفي وإنما اختلفوا في أن المعنى هذا أو ذاك وكل واحد منهما ملائم: أما تأدي
(١٠٦)