6 - التلفظ بالنية بأن يقول: ((أحرم لحج التمتع حج الإسلام لوجوبه أداء أصالة قربة إلى الله تعالى))، وإن كان الحج مستحبا يقول بدل كلمة ((لوجوبه)): ((لندبه))، وإن كان الحج قضاء قال ((قضاء))، وإن كان نائبا عن شخص قال ((نيابة عن فلان)). ثم يلبي بالتلبية فيقول:
((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك))، والأفضل أن يضيف إليها ((إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)).
والأولى إضافة: ((لبيك)) في آخر تلك الجملة أيضا.
فيحرم عليه حينئذ جميع المحرمات التي مر ذكرها في إحرام عمرة التمتع وهي خمسة وعشرون أمرا.
ويكره للمحرم أيضا المكروهات التي مر ذكرها في العمرة.
7 - الخروج بعد الاحرام وأداء الصلاة المكتوبة (الواجبة) إلى منى.
8 - أن يلبي في طريقه، حتى إذا أشرف على الأبطح رفع