ولا بأس بالسعي في الطابق الثاني من المسعى إن صدق أنه سعى بين الجبلين (الصفا والمروة).
6 - استقبال المقصد، فإن كان من الصفا استقبل المروة، وإن كان من المروة استقبل الصفا، ولا يجوز أن يمشي القهقري أو يمشي عرضا.
نعم لا بأس بالالتفات بالوجه إلى اليمين أو اليسار، مع بقاء مقاديم البدن على حالة الاستقبال حين السعي.
أما في حالة الوقوف، فلا بأس بالاعراض بكل البدن، ولو بلغ حد الاستدبار، كما لا بأس بأن ينحرف الإنسان عن جهة اليمين، عند نزوله من الصفا.
7 - إباحة الدابة، بل والنعل والثياب، فلا يجوز السعي على الدابة المغصوبة، بل والمحمول والمغضوب، فلا يجوز أن يحمل شيئا مغصوبا على الأحوط.
8 - الترتيب، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف، فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختيارا، لا في الحج ولا في