تذكره، ويفعله بنفسه، إن أمكنه ذلك، وإن شق وصعب عليه فحينئذ يستنيب من يسعى عنه.
ولا يحل من إحرامه من أخل به، أي الذي لم يأت به على الوجه الأكمل حتى يأتي به كاملا (كلا) بنفسه أو بنائبه.
ولو واقع أهله ولو سهوا بزعم الاحلال لزمته الكفارة بعده وكذا تجب عليه الكفارة أيضا إذا قلم أظفاره ولو سهوا على الأحوط.
واجبات السعي وهي ثمانية:
1 - النية، ولا بد أن تكون مقارنة لأول السعي، مشتملة على قصد القربة. والأولى التلفظ بها مشتملة على نية الوجوب، فتقول: ((أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لعمرة التمتع إلى حجة الإسلام لوجوبه امتثالا